حسن بن زين الدين العاملي

283

منتقى الجمان

مثل ما مر في الاسناد وفي المتن كما هنا لكنه اتفق في السند الغلط بوضع كلمة ( عن ) في موضع ( الواو ) كما نبهنا على كثرة وقوعه ونسخ الكتاب متفقة فيه وهو موجب لخروج ذلك الطريق عن الصحيح إلى الحسن والاعتبار بمعونة ما في التهذيب يقضي له بالغلط والأمر فيه سهل كما لا يخفى ولكن الغرض من بيان الواقع في مثله أن يزداد به الناظر بصيرة في مواضع لا تخلو من خفاء . وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن محمد ، عن موسى بن القاسم عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال : سألته عن رجل ذكر وهو في صلاته أنه لم يستنج من الخلاء ، قال : ينصرف ويستنجي من الخلاء ويعيد الصلاة وإن ذكر وقد فرغ من صلاته أجزأه ذلك ولا إعادة عليه ( 1 ) . وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن العمر كي ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال : سألته عن رجل ذكر وهو في صلاته أنه لم يستنج من الخلاء ، قال : ينصرف ويستنجي من الخلاء ، ويعيد الصلاة ( 2 ) . وبإسناده عن سعد ، عن أحمد ، عن الحسن بن محبوب ، عن العلاء - يعني ابن رزين - ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يصيب ثوبه الشئ فينجسه فينسى أن يغسله فيصلي فيه ثم يذكر أنه لم يكن غسله ، أيعيد الصلاة ؟ فقال : لا يعيد قد مضت صلاته وكتبت له ( 3 ) . قلت : ظاهر هذا الحديث عدم وجوب الإعادة على ناسي النجاسة وإن كان الوقت باقيا ، والحديث السابق عن علي بن جعفر برواية محمد بن علي بن محبوب أوضح منه في إفادة الحكم ، وقد أولهما الشيخ في التهذيب حيث

--> ( 1 ) - التهذيب باب آداب الاحداث الموجبة للطهارة تحت رقم 84 ، والاستبصار باب وجوب الاستنجاء تحت رقم 16 . ( 2 ) - التهذيب كتاب الصلاة باب أحكام السهو في الصلاة تحت رقم 91 . ( 3 ) - التهذيب باب ما يجوز الصلاة فيه من أبواب الزيادات تحت رقم 24 ، وفي باب تطهير البدن والثياب من النجاسات من أبواب الزيادات تحت رقم 18 . والاستبصار باب الرجل يصلي في ثوب فيه نجاسة تحت رقم 14 .